مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
154
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
120 20 + 120 15 + 120 80 / 120 115 ، والباقي 120 5 120 20 + 1 + 120 80 + 4 / 120 120 / 1 1 18 - الأبوان مع بنت وزوج : إذا اجتمع الأبوان مع البنت والزوج كان للزوج نصيبه الأدنى وهو الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت ؛ لما تقدّم من أنّ فرض الأبوين وارد على إرث الأولاد . فالمسألة من اثني عشر : للزوج ثلاثة وللأبوين أربعة لكلّ واحد منهما اثنان وللبنت خمسة ، فوقع النقص عليها ؛ لعدم العول عندنا ( « 1 » ) . صورة المسألة : زوج أب امّ بنت 4 1 6 1 6 1 2 1 12 3 + 12 2 + 12 2 + 12 6 / 12 13 عالت الفريضة فيقع النقص على البنت : 12 3 + 12 2 + 12 2 + 12 6 - 1 / 12 12 / 1 1 ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال : « للزوج الربع ، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ؛ لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً ؛ لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً ، وأنّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً » ( « 2 » ) . 19 - الأبوان مع بنت وزوجة : في هذه الصورة للبنت النصف ؛ لقوله تعالى : « وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » ( « 3 » ) . وللأبوين السدسان ؛ لقوله تعالى : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » ( « 4 » ) . وللزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ » ( « 5 » ) ، ويبقى ربع
--> ( 1 ) مجمع الفائدة 11 : 358 . جواهر الكلام 39 : 113 . ( 2 ) الوسائل 26 : 132 ، ب 18 من ميراث الأبوين ، ح 2 . وانظر : مجمع الفائدة 11 : 357 . مستند الشيعة 19 : 185 . ( 3 ) النساء : 11 . ( 4 ) النساء : 11 . ( 5 ) النساء : 12 .